Results (
English) 1:
[Copy]Copied!
Part III Membership subscription fee terms of accession and accession Article 5: membership: Working member "supplier" Each institution arier begins distribution of newspapers and magazines in Arabic and foreign Arab or foreign institution begins distribution of Arabic publications as a primary activity represents the majority of its distribution, the right to join the EU as a member of the "distributor". Working member "Publisher" Each Arab press publishes newspapers or magazines inside and outside the Arab world regularly right to accede to EU membership as an active member of the "Publisher" to each member institution to inform the Board on behalf of represented both in the General Assembly or the Board of Directors. Article vi: All members (distributors and publishers) have the right to nomination and voting, taking into account:-Be proportional representation of members serving publishers Board attributed to the numerical membership of the total active membership that does not exceed the numerical representation of the Board of Directors for one-third of the members of the Council. Take into account to maintain the membership list as is without modification but from the desire of the Member with The required documents. Article VII: Associate: For every Arab or foreign institution directly related to the distribution or publication of Arabic publications anywhere or foreign publications in Arabic countries the right to accede to EU membership as an associate member without the right to vote and to be elected. Article VIII: honorary membership: Based on the proposal of the Board of Directors the right to public Assembly granted in personal honor honorary membership of leading service and value are two thirds of the members of the Assembly present at the session before the proposal is made by secret ballot. Not entitle the holder of the right to vote or stand for any position of the Union. Honorary Member may submit research papers or proposals relating to the Affairs of the profession, and attend General Assembly meetings, Board meetings, to benefit from their expertise and long experience since the inception of the Federation. Article IX: join: Advancing Student Union membership by written request to the Board of Directors of the Enterprise Manager Administrator site accompanied by an official certificate of registration by the competent authority of the country which belongs in the enterprise and explains the history recorded in the reference, and this request must be accompanied by a recommendation of two members of 2 diameters of Arabic works. The Office of the Board of Directors to examine the application of the law and to the Governing Council at the nearest meeting for decision acceptance or rejection. ويحق لطالب الإنضمام الذى رفض طلبه الطعن فى هذا القرار أمام الجمعية العمومية بواسطة كتاب يقدم إلى مجلس الإدارة وفى هذه الحالة يتحتم على مجلس الإدارة إدراج الطعن أمام أول جمعية عمومية تعقد بعد إستلام هذا الكتاب . المادة العاشرة : شروط الإنضمام ــ " العضو العامل موزع وناشر " يشترط لقبول طلب الإنضمام إلى الإتحاد توافر العناصر التالية : أ ــ ممارسة المهنة لفترة لا تقل عن سنتين . ب ــ تقديم المستندات التى تثبت ممارسة المهنة ومنها القيد الحكومى والعلاقات مع المؤسسات العربية المماثلة . جـ ــ بالنسبة للشركات الأجنبية ( غير العربية خارج الوطن العربى ) لابد أن تثبت بالمستندات والبراهين أن الغالبية العظمى من نشاطها هو مطبوعات عربية . د ــ تسديد رسمى الإنضمام والإشتراك السنوى . المادة الحادية عشرة : رسما الإنضمام والإشتراك السنوى : تحدد الجمعية العمومية العادية مقدار رسمى الإنضمام والإشتراك السنوى ولها أن تستبقيه أو تعدله . ويتولى مكتب مجلس الإدارة مطالبة الأعضاء بدفع الإشتراك السنوى بالحساب الذى يعينه مجلس الإدارة وذلك خلال الشهر الأول من كل سنة مالية . ولا يحق للعضو الذى لم يسدد الرسوم المستحقة عليه حضور أى اجتماع من اجتماعات الجمعية العمومية للإتحاد أو التفويض وتسقط عضويته بعدم سداد الإشتراك لعامين متتاليين . الباب الرابـــعحقوق والتزامات الأعضاء ــ سقوط العضوية المادة الثانية عشرة : حقوق الأعضاء : الأعضاء جميعاً متساوون فى جميع الحقوق وفقاً لأحكام هذا النظام ولهم الحق فى الإشتراك بكافة أنشطة الإتحاد والتمتع بحقوق العضوية وامتيازاتها ، كما يحق لكل عضو أن يطلب من الإتحاد القيام بأعمال تدخل فى حدود أهدافه أو إرشادات ونصائح حول مسائل أو مشاكل تدخل فى نطاق اختصاصاته . المادة الثالثة عشرة : التزامات الأعضاء : ــ يتعهد كل عضو بقبول وتنفيذ أحكام هذا النظام والإلتزام بميثاق الشرف ولائحة الجزاءات وكذلك جميع القرارات التى تصدر عن الإتحاد ضمن الإجراءات القانونية المتبعة . ــ يتعهد كل عضو بدفع رسم الإشتراك الذى تحدده الجمعية العمومية . ــ يتعهد كل عضو بإعلام مجلس الإدارة بكل التطورات الجوهرية التى تطرأ والتى لها علاقة بمجال عمله ــ يلتزم أعضاء الإتحاد بتوثيق روابط العمل بينهم ، وذلك بالنسبة لحصر التعامل مع بعضهم البعض . وتوحيد مواقفهم بالنسبة للقضايا التى تجابه تجويد التوزيع وتطويره ، والتعاون على تحصيل حقوقهم على أن لا يتعارض ذلك مع أهداف الإتحاد ومصالحه . المادة الرابعة عشرة : سقوط العضوية : تسقط العضوية بقرار من الجمعية العمومية بطلب من مجلس الإدارة طبقاً لنصوص هذا النظام ويكون مشفوعاً بكافة المستندات الثبوتيه فى أحدى الحالات التالية : 1 ــ الاستقالة من الإتحاد بموجب خطاب مسجل يرسل لمكتب مجلس الإدارة قبل موعد إنعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل . 2 ــ مخالفة أنظمة الإتحاد وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وميثاق الشرف . 3 ــ الإفلاس التجارى القانونى . 4 ــ التوقف عن ممارسة مهنة التوزيع بصورة نهائيه . 5 ــ الإتجار اليقينى فى المطبوعات المزورة . 6 ــ ثبوت عدم صحة البيانات التى تقدم بها العضو عند الإنضمام للإتحاد . 7 ــ عدم تسديد الإشتراك طبقاً للمادة الحادية عشر . 8 ــ عدم تنفيذ قرار لجنة التحكيم كما ورد فى المادة 37 . وللعضو الذى طلب إسقاط عضويته بسبب غير الاستقالة حق التظلم أمام الجمعية العمومية فى أول إجتماع لها يلى تاريخ إخطاره بقرار مجلس الإدارة ويكون قرار الجمعية نهائيا فى هذا الشأن . الباب الخامس هيئات الإتحاد ــ مهامها ــ صلاحياتها المادة الخامسة عشرة : هيئات الإتحاد : يتكون الإتحاد من : أولا : الجمعية العمومية ثانيا : مجلس الإدارة . ثالثا : رئيس مجلس الإدارة رابعا : مكتب مجلس الإدارة . يباشر الإتحاد مهامه وفق الأسس المحددة فى هذا ا
Being translated, please wait..
